قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة، يتضمن تخصيص أرض لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى لازمة لبناء مركز للامن بدائرة بريكة 453 قرا مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار كائن بعنابة في 7 شارع ستراسبور، لفائدة كتابة الدولة للمياه (مديرية المياه للولاية) لازمة لاقامة حظيرة للعتاد 453
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة، يتضمن تخصيص أرض لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى لازمة لبناء مركز للامن بدائرة بريكة 453 قرا مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار كائن بعنابة في 7 شارع ستراسبور، لفائدة كتابة الدولة للمياه (مديرية المياه للولاية) لازمة لاقامة حظيرة للعتاد 453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.