قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو - سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 المحددة بموجبه الشروط الطبية البدنية والعقلية المطلوبة لمنح وتجديد البراءات والشهادات والاجازات والتخصصات للمستخدمين فى الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني . 848
المادة الأولى
فتح المادةتعدل كما يلى الفقرة 19 من المادة 6 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 المشار اليه أعلاه :
(19) تخصص معلم لتكوين الملاحين الابتدائيين والخصوصيين ، الشروط الخاص بالكفاءة البدنية رقم 1 الشرط الخاص بالبصر رقم 1 الشرط الخاص بادراك الالوان رقم 1 الشرط الخاص بالسمع رقم 1 غير أن المدربين المتطوعين لا يخضعون الا لشروط الكفاءة المبينة في الفقرة 14 ) براءة وأجازة قائد طائرة خصوصي ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرالمر مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-426
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.