قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا 582
المادة 5
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583