قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا 582
المادة 4
تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع هولندا الواردة فى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .