قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يتضمّن لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 31
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يتضمّن لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.