قرار
قراران مؤرخان في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمنان تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر وبجاية - جيجل 300
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.