قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. 1442
المادة 2
يكون تنفيذ اجراءات التسجيل واعادة التسجيل التي يتطلبها الاطار الاقليمي الجديد، موضوع منشور يصدره وزير النقل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443