قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. 1442
المادة الأولى
تتمم قائمة الارقام التخطيطية المشتملة على الولايات التي تقوم بالتسجيل المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه كالتالي :
- ولاية البيض 32
- ولاية ايليزي 32 33
- ولاية برج بوعريريج 34 ولاية بومرداس 35 -
- ولاية الطارف 36
- ولاية تندوف 37
- ولاية تيسمسيلت 38
- ولاية الوادي 39 --- ولاية خنشلة 40 ولاية سوق أهراس 41
- ولاية تيبازة 42
- ولاية ميلة 43
- ولاية عين الدفلى 44 ولاية النعامة 45 -- ولاية عين تموشنت 46
- ولاية غرداية 47
- ولاية غليزان 48