قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.