قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
المادة 4
تكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. ومدة صلاحيتها خمس (5) سنوات. ويحددها الولاة بناء على العناصر الاثباتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك بالمحافظة على قدرة النقل التي سمح بها أول الأمر وزير النقل أو الوالي أو بتخفيض قدرتها .