المادة 3
يجب أن يرسل طلب رخصة السير الى مديرية النقل فى الولاية التي يوجد فيها مقر هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرفوقا بالاوراق الاثباتية الآتية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من وثيقة التسجيل في السجل التجاري
- شهادة رقم الاعمال المحقق في السنة الجبائية الاخيرة. ولا تشترط هذه الوثيقة بالنسبة للمؤسسات الجديدة فيما يتعلق بالاعمال التي تقوم بها في سنتها الاولى جميع العناصر الأخرى الاثباتية، لاسيما التي من شأنها أن تسمح بمعرفة الحجم الرئيسي وتقديره ومميزاته (نسخة من الصفقات، مخطط الانتاج، جدول الكتل المطلوب نقلها الخ ...) وكذلك احتياجات النقل المرتبطة بهذا النشاط.
ويعد وزير النقل، ان اقتضى الأمر المقاييس | والنسب والطرق الخاصة بالتقدير الملائم للتحديد