المادة الأولى
يسلم الوالي المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. والوالي المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المقر الرئيسي لهؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو العام لاحتياجات الاعوان الاقتصاديين المعنيين المعنويين، في حدود 12 طنا من الحمولة المسموح | الفعلية في ميدان النقل.
بها لكل واحد منهم.
أما ما يفوق هذه القدرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل.