قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى مع حديقة يرتفع بطابق عن الطابق الارضى (فيلة الورود سابقا) يسمى نزل الشباب سابقا واقع بجيجل طريق بجاية) ويكون جزءا من المجموعة رقم 91 من مخطط التجزئة التابع للمدينة، يغطى مساحة 1879,92 مترا مربعا تقريبا منها 250 مترا مربعا مبنية والباقى يكون الحديقة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله مركزا لتنشيط الشباب نادي الشباب) . 864

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.