قرار

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.