المادة 7
يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة "مسابقة الكتاب الدبلوماسيين" للعنوان الآتي :
وزارة الشؤون الخارجية مسابقة/الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، مع إرفاق شهادة معادلة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية،
- شهادة ميلاد المترشح،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
- وثيقة تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية ( مستفيدا من التأجيل، مؤجل التجنيد، مستثنيا أو معفى )،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية ) تثبتان بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،
- شهادات تثبت معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل،
- ظرفان ( 2 ) بريديان عليهما طابع وعنوان المترشح،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
- شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يشتغلون في المؤسسات والإدارات العمومية، والشركات والهيئات العمومية،
- وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة،
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها لشهادة ابن شهيد.
في حالة نجاح المترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة 3) سارية الصلاحية ( أقل من 3 أشهر )،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.