قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
المادة 4
تشمل شهادات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 3 أعلاه، الفروع الآتية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قانون وعلوم إدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام والاتصال،
- الآداب واللغات،
- التاريخ والجغرافيا.