المادة 3
تفتح المسابقة للالتحاق برتبة كاتب دبلوماسي :
1 - للمترشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) س نة ع لى الأك ثر بتاريخ أول يناير سنة .2008
2 - في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، للأعوان العموميين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 4 أدناه والذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة بتاريخ أوّل يناير سنة 2008 والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل، في نفس التاريخ، في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية.