قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يجعل منهج تحليل نظائر حمض الأسيتيك للخل، إجباريا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.