قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل السابع — كيفيات اتخاذ القرار
المادة 43
يفصل مكتب السلطة المستقلة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ قراراته بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد