قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء السلطة المستقلة وعلى أعضاء مندوبياتها الولائية والبلدية وعلى أعضائها على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
كما تطبق هذه الأحكام على جميع المستخدمين التابعين لها.