قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل السادس — الإخطارات وتدخلات السلطة المستقلة
المادة 38
تودع الإخطارات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب، لدى مكتب السلطة المستقلة أو على مستوى المندوبيات، حسب الحالة.
تحتوي الإخطارات على مضمون الإخطار واسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه وعناصر الإثبات، إن وجدت.