الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثاني — المكتب
المادة 30
يتولى مكتب السلطة المستقلة القيام على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد مشروع برنامج عمل السلطة المستقلة،
- الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية
- تنسيق أعمال المندوبيات ومتابعة نشاطاتها، تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
- إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة المستقلة،
- إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، إعداد التقارير المرحلية والتقارير النهائية لتقييم العمليات الانتخابية، وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.