قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثاني — المكتب
المادة 25
يمكن عضو السلطة المستقلة ممارسة حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه ، في الحالات الآتية :
مانع صحي يثبت بشهادة طبية يسلّمها طبيب، وجوده يوم التصويت في مهمة كلفه بها رئيس السلطة المستقلة، وجوده خارج التراب الوطني يوم التصويت.
لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.