قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — المجلس
المادة 20
يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يجري التصويت بالاقتراع السري. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن نشر القرارات والتوصيات المصادق عليها في المجلس بمبادرة من رئيس السلطة المستقلة، بكل وسيلة مناسبة.