الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — المجلس
المادة 19
يتولى المجلس، تحت إشراف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص، القيام بالمهام الآتية :
- انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة،
- المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة وتقاريرها، دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
- تشكيل لجان وورشات عمل، عند الاقتضاء، لدراسة أي موضوع يدخل في مجال اختصاصه بعد موافقة رئيس السلطة المستقلة دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مؤهل قانونا لمساعدة السلطة المستقلة على تحقيق أهدافها،
- دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة في أنشطة السلطة المستقلة بغرض الاستفادة من خبراتها.