قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — المجلس
المادة 18
تكون اجتماعات مجلس السلطة المستقلة علنية أو مغلقة بموجب قرار من الرئيس بعد استشارة المجلس.
تقتصر المناقشة والتصويت فقط على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ويمكن الرئيس إدراج أي نقطة إضافية، كلما دعت الضرورة لذلك.