الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — المجلس
المادة 17
ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
توجه استدعاءات فردية لأعضاء المجلس قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الأعمال.
وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس السلطة المستقلة استدعاء أعضاء المجلس دون مراعاة المهلة المنصوص عليها أعلاه.
يمكن عضو المجلس، في حالة الغياب أو المانع، أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره لاستخلافه أثناء الجلسة المعنية، وذلك بعد موافقة الرئيس.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء الاجتماع الأول، يستدعي رئيس السلطة المستقلة المجلس في أجل أقصاه أسبوع.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الثاني تنعقد الجلسة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتعتبر المداولات صحيحة.