قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الأول — المجلس
المادة 16
يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين
(50) عضوا كالآتي :
عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية
- أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة محاميان (2) موثقان (2) محضران قضائيان (2) خمس (5) كفاءات مهنية
- ثلاث (3) شخصيات وطنية ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج.