قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثاني — حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها
المادة 12
يستفيد رئيس وأعضاء المجلس وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.