المادة 4
يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الشحنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق | بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 1 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-328 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تنظم وزارة الصناعات الخفيفة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذه المسابقة ست ( 6 ) مناصب .
المادة 3 : تخصص المسابقة لاعوان المكاتب المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.