المادة 2
تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
ان الوزير الأول، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المذكور أعلاه.