قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في زرارة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 88
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بلحواط، الجزء من بلدية الشحنة، المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 2 الذي عنوانه " ملف الانشاء " رسم التوجيه 2 الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في شمال غربى المجمع السكني للشحنة.