قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاص بالاقساط السنوية للاستهلاك المفروضة على منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض بالصفصاف 805
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى فى منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض كل سنة لميزانية الجزائر مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء قنوات رئيسية لتصريف المياه ويقدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخصصة للاشغال المذكورة أعلاه ب ... ر 20300 د.ج .
أما جزء مقدار النفقات الملتزم بها والتي يقع استهلاكها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه على عاتق المنطقة فيحدد بستمائة وتسعين ألف دينار د. ج ... ر 690 .
المادة 2
فتح المادةيجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب الكيفيات وجدول الاستحقاقات التالية :
عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض على المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات 1 ٪ من 1972 الى 1976 ه سنوات 2 900 60 34,500 800ر 13 69,000 من 1977 الى 1986 10 سنوات 2,5 % 250 ر 17 500ر 172 من 1987 الى 2016 30 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة ، ويحدد فيما بعد العنوان الذي يقيد فيه •
المادة 3
فتح المادةتسجل الاقساط السنوية كل سنة فى نفقات ميزانية المنطقة ، ويقيد القسط الأول منها في الميزانية الاولية لسنة 1967 ويقوم عند الضرورة عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل
المادة 3
فتح المادةيعاد النظر - عند الاقتضاء - في القسط السنوى | بموجب قرار وزاري من أجل تقدير الاشغال الجديدة ونفقات التجديد أو التصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو تتحملها ميزانية الدولة.
المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة قسنطينة ، ورئيس مجلس ادارة منطقة الدفاع بالسهل المنخفض بالصفصاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-923
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.