قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاص بالاقساط السنوية للاستهلاك المفروضة على منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض بالصفصاف 805

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 56-414
  • مرسوم رقم 56-923
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.