قرار

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن عقار من املاك الدولة لبلدية عين يوسف لانشاء حظيرة للادوات ومستودع بلدى. 183

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.