المادة 2
تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المراقبون العامون المفتشون العمداء، 3 المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأطباء العامون.
المفتشون الرئيسيون مهندسو دولة للتجهيز في : * الإعلام الآلي، * المخبر والصيانة * الإحصائيات 5 مهندسو التطبيق في : * الإعلام الآلي ، * الإحصائيات الموثقون الوثائقيون المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون المحللون في الاقتصاد، المهندسون المعماريون في البناء والتعمير.
- ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في : * المخبر والصيانة * الإحصاء، 5 * الإعلام الآلي ، التعمير والبناء، ممرضو دولة،
- المساعدات الإجتماعيات.
ضباط الفرق، المساعدون الإداريون
- التقنيون في الإحصائيات 5 المحاسبون الرئيسيون المساعدون الموثقون والوثائقيون
- الكتاب الرئيسيون للمديرية.
الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الأسلاك
- العرفاء،
- المحاسبون الإداريون
- المساعدون الإداريون،
- كتاب المديرية.
أعوان الرقابة
- الأعوان التقنيون في الاتصالات
- المساعدون المحاسبون الأعوان التقنيون في الاعلام ، الآلي الأعوان التقنيون في المخبر
- الأعوان الإداريون
- كتاب الرقن أعوان الرقن الأعوان في الاتصالات الأعوان في المكتب
- سائقو السيارات العمال المهنيون.
الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5