قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّ خ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة.