المادة الأولى
تعدل تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
- أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين بولزازن عبد المؤمن البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين زنيخري امحمد والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. رمضاني ليلى اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين بولزازن عبد المؤمن والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي (بدون تغيير) وفي المخبر والصيانة)، (بدون تغيير)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية)، (بدون تغيير)
- سلك مفتشي الصحة النباتية،
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين بولزازن عبد المؤمن والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين (بدون تغيير) والوثائقيين أمناء المحفوظات.
مكاتي كمال اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات بولزازن عبد المؤمن وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان (بدون تغيير) الإدارة والكتّاب والمعاونيين التقنيين والأعوان التقنيين. بن العيطر عامر اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات بولزازن عبد المؤمن والحجّاب.
دحماني حمزة (بدون تغيير) الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون داودي آسية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بوقرة فتيحة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)