المادة 8
يقدم المنتج للجنة ضبط الكهرباء والغاز، في غضون شهر واحد بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول سريان عقد الشراء، المعلومات المتعلقة بمنشأته والتي يمكن هذه الأخيرة أن تطالب بها.
تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة وتتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال والصيانة،
- تكاليف الاستثمار المحسوب ة عند نهاية فترة الإنشاء.
يرسل المنتج هذه المعلومات، وكذا أي معلومات أخرى تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تطبيقا لهذه المادّة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.