قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.