قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة 3
تحدد تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف منشآت التوليد المشترك والتي تضخ في الشبكة، في الملحق بهذا القرار. وتحدد حسب شرائح القدرة وحسب مدة الاستعمال السنوية للقدرة المركبّ ة، حيث توافق كل مدة زمن ية تسع يرة معطاة حسب شريحة الق درة التي تتواجد بها المنشأة.
يلتزم منتج الكهرباء عن طريق منشأة الإنتاج المشترك باختيار مدة السير التي تتوافق مع هذه الاحتياجات، لا سيما فيما يخص الحرارة. 8 أبريل سنة 2015 م