قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
عقد الشراء : عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز على مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة والموزع المعني طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
منشأة الإنتاج المشترك : منشأة تسمح بالإنتاج المشترك للكهرباء والحرارة.