قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.