قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بوهران 57

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.