المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية 25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408، الموافق 2 مايو سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير التخطيط.
يقرر ما يلي :