قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310
المادة الأولى
يفوض الى السيد الخير العلوي نائب مدير الملتقيات الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.