قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389. الموافق 21 أكتوبر . سنة 1969 يتضمن منع ممارسة الصيد البرى في بعض بلديات ولاية المدية . 1567
المادة 3
يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ووالى المدية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 .
محمد الطيبي 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه