قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهايتي . 998
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان كما يلى :
(1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا : أي 29,16 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية : أي 9,72 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دنانير).
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 130 الموافق 25 أكتوبر سند 1975 .
محمد زرعيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.