قرار

قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لأملاك الدولة مستعمل كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم 3 بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) ليستعمل كمخزن 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.