قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات
المادة الأولى
يفوض الى مديري الولايات للبريد والمواصلات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين، الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا التالية :
- نواب مديرين للولايات
- رؤساء مكاتب للولايات رؤساء مركز، وقباضون خارجون عن إطار التصنيف وما فوق.