قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن وإلى ولاية عنابة خصصت بموجبه لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها ه هكتارات تقريبا كائنة بعنابة حى سانت آن كانت للمسمى أو فيرو واولاده ، وذلك قصد تأسيس ثانوية تقنية 16500

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.