قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمّن استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمّن استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.